السيد محمد صادق الروحاني

30

العروة الوثقى

مسألة 13 - قد مر ان من افطر في شهر رمضان عالما عامدا ( 1 ) إن كان مستحلا فهو مرتد بل وكذا ان لم يفطر ولكن كان مستحلا له ، وان لم يكن مستحلا عزر بخمسة وعشرين سوطا فان عاد بعد التعزير عزر ثانيا فان عاد كذلك قتل في الثالثة والأحوط قتله في الرابعة . مسألة 14 - إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان مكرها لها كان عليه كفارتان وتعزيران خمسون سوطا فيتحمل عنها الكفارة والتعزير ، وأما إذا طاوعته في الابتداء فعلى كل منهما كفارته وتعزيره وان أكرهها في الابتداء ثم طاوعته في الأثناء فكذلك على الأقوى ( 2 ) وإن كان الأحوط كفارة منها وكفارتين منه ، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة . مسألة 15 - لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم في النوم لا يتحمل عنها الكفارة ولا التعزير ، كما أنه ليس عليها شئ ولا يبطل صومها بذلك ، وكذا لا يتحمل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات حتى مقدمات الجماع وان أوجبت انزالها . مسألة 16 - إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شيئا . مسألة 17 - لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع وهما صائمان فليس عليه الا كفارته وتعزيره ، وكذا لا يلحق بها الأجنبية إذا أكرهها عليه على الأقوى ، وإن كان الأحوط التحمل عنها خصوصا إذا تخيل انها زوجته فأكرهها عليه . مسألة 18 - إذا كان الزوج مفطرا بسبب كونه مسافرا أو مريضا أو نحو ذلك وكانت زوجته صائمة لا يجوز له اكراهها على الجماع وان فعل لا يتحمل عنها الكفارة ولا التعزير ، وهل يجوز له مقاربتها وهى نائمة اشكال ( 3 ) .

--> ( 1 ) وقد مر الكلام فيه . ( 2 ) بل الأظهر وجوب كفارتين عليه في صورة الاكراه مطلقا وكفارة واحدة عليها إذا كانت في الابتداء مسلوبة الاختيار ثم طاوعته في الأثناء ، وإذا فلا شئ عليها وإن كان الأحوط ثبوت كفارة عليها . ( 3 ) الجواز غير بعيد .